اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستر تراخيص مراكز الفحص العمومية ووسائل التغذية المستقلة قبل صدور هذا النظام وفي حالة البيع أو النقل أو التأجير أو نقل الملكية بردها (ب) من المادة (٥/١٥) من هذه اللائحة.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
٢٠ ربيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد