القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الثامنة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السحب تخضع إدارة المخاطر له فتح مكنب استقدام إذا كان موظفا في شركة واستقدام أو مسؤولا قائما في هذه القواعد، ويجوز للمرخص له فتح مكنب استقدام إذا كان موظفا في شركة واستقدام أو مسؤولا قائما في هذه القواعد. تخضع خدمة نقل خدمات العملاء لأطراف الوزارة وجهات ذات علاقة. تلغي هذه القواعد جميع التعليمات، والأحكام التي تتعارض معها، وعلى الشركاء، والمكاتب القائمة حاليا المرخص لها بممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وتوقف أوضاعهم وقت صدورها. والأحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها ملحق رقم (٥) نموذج عقد العمل الموحد والخضاعات أنه في يوم ................... ١٤ / ................... / ٢٠٠٠ تم الاتفاق بين كل من: - و عنوانها: - صاحب شركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ................... - و عنوانها: - صاحب الشركة ..............

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١