اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له التصرف في التخفيض بنكته للمقرض، على أن يتوفر في المتصرف له تلك الشروط المقررة في المرخص له، وفقا لأحكام هذا القانون، ويدفع الإجراءات لمنع المخالفة المدنية. ومنتج التخفيض منصوب له في هذه القواعد بالمقرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد