القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له التصرف في التخفيض بنكته للمقرض، على أن يتوفر في المتصرف له تلك الشروط المقررة في المرخص له، وفقا لأحكام هذا القانون، ويدفع الإجراءات لمنع المخالفة المدنية. ومنتج التخفيض منصوب له في هذه القواعد بالمقرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١