القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مقضى العمل بضياط مخالفات هذه القواعد، وتتضمن جميع المقررات المتعلقة للمرخص له، والوزارة تسمية متضمنين ومراقبين مخضون مخالفات هذه القواعد، أو تقديم المخالف لهم. يختص مكتب العمل براءة الشكوك المتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، وله يختص مكتب العمل بإجراءات التأشير الإلزامية الآتية: ١. التصوية الوفية بين الطرفين، وسرخ الصلح. ٢. إفهام الطرفين بيلزم إلى الجهة القضائية المختصة، وقضا للمواعد الإجراءات المحددة الخاصة بكل جهة، في حال عدم التوصل لتسوية ودية، يحيط بناتج الإجراءات وفق ما. أ فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفا المرخص له، وصاحب العمل، أو العملي يكون المحكمة المختصة للمحكمة المختصة. ب. فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفا المرخص له، والعماليين لديه من فئة عمال الخدمة المنزلية لجان الفصل في مخالفات لعامل الخدمة المنزلية. ج. فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفا المرخص له، والعماليين لديه من فئة عمالة الخدمة المنزلية المحاكم العامة بالمحكمة المحلية المعنية. ح. إحالة ما يتضمن من مخالفات لأحكام هذا القانون إلى ضبطها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة لإيقاع المخالفات المنصوص عليها بجداول المخالفات والمعوقات المقابلة لها المتضمنة من الوارة. ٤. التوصية بإيقاف خدمات المرخص له، أو السحب من الضمان البنكي؛ إذا خالف المرخص له أو يوصم مواد هذه القواعد. إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها. إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له. السحب من الضمان البنكي. سحب الترخيص. تعليق الترخيص. إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. أي اختصاصات أخرى تستندها الوزارة لمنح. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير المختص، أو من يفوضه في ذلك. الباب التاسع: أحكام عامة تشكال الوكالة الممنوحة لأحد أو أكثر، مكونة من خصاء أعضاء من بينهم مستشارا أو قانونيا، وتكون اختصاصاتها بالت، كل أو بعض الملحقات الآتية: الموافقة النهائية لإصدار الترخيص. الموافقة النهائية لإصدار التراخيص. تعديل الترخيص من نشاط إلى نشاط آخر، منصوص عليه في هذه القواعد. عدم تجديد الترخيص. لنقل ملكية الترخيص. أي اختصاصات أخرى للجهة المختص، أو من يفوضه في ذلك. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير المختص، أو من يفوضه في ذلك. اعتماد مراجع خارجي أو أي تشخيص من عقد تلك التكليف لاستكشاف الأسباب. اعتماد جهة خارجية لتحديد لهم والممارسين في مجال الاستكشاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١