القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاهي الإدارة المختصة في الوزارة بتطبيق أحكام هذه القواعد، والإشراف، والرعاية على تنفيذها، وله في سبيل ذلك إعداد التعلومات والتعليمات ونشاط إنشاء المستشفيات. يجب على المرخص له في حالة السحب من الضمان البنكي، كمكمله بالقدر الذي نقص منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالسبب، وإلا جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها، ومن الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١