اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثالثة والسابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٤. نسيبة التوطين على مواقيف؛ وفقا للنسب التي تحدثها الوزارة.
٥. ممارسة النشاط بكم بمقابل دون ممارسة أي نشاط آخر بهذا المكان، طوال مدة التخريص.
٦. توثيق الطلب مع صاحب العمل عند استكمال العمالة.
٧. تقديم جميع الخدمات والأشطة المرخص لها بممارسة، وعدم الامتناع عن استقبال طلبات العملاء إلا بموافقة الوزارة.
٨. توثيق مطلب المحصل باي تعديل لبنباته بموافقة الوزارة بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط.
٩. التسجيل في جميع الخدمات الإلكترونية الممنوحة من الوزارة.
١٠. حضور المسارعات التدريبية التي تكررها الوزارة، وخاصة أصحاب مكاتب الاستقدام والمراسم للاستقدام.
١١. نشر جميع الخدمات الممنوحة من الوزارة.
١٢. عدد العقد المحدود من الوزارة.
١٣. التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات الممنوحة خلال الفترة المحددة.
١٤. تزويد الإدارة المختصة في الوزارة بالانتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة.
١٥. عدم مخالفة الأوضاع والقوانين فيما يتعلق بالإنشاء التنفيذي للخدمات التي يقدمها.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
التوسط في استخدام الاطفال أو تعاقد محلي للأطفال، والأحداث العملي، بما في ذلك الاقتال إلى علم الأطفال التي يلزم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لا يتجاوز ثلاثة أشهر لحقبة عمره.
التعامل في التوسط لاستخدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة عليها في هذه القواعد، أو التعامل مع جهات أخرى، أو محظور التعامل معها، سواء كان ذلك داخل المملكة أو في الخارج.
التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج، أو تصاهر، أو اتصال، وفقا للمعيار المحدد بالأطروحة في المملكة، والاشتراطات المذكورة، وفي التعامل معها.
المهام المحددة بالأطروحة في المملكة، والاشتراطات المذكورة، وكذلك تتمارس ثانيا من الأعمال المجزومة بموجب الأطروحة.
التعامل مع أي صاحب عمل بإذن من أعلى التشكيل، أو تصاهر، أو اتصال، أو تشغيل، أو الإحداث، أو الإحداث، وفقا للمعيار المحدد بالأطروحة في المملكة، والاشتراطات المذكورة.
المهام المحددة بالأطروحة في المملكة، والاشتراطات المذكورة، وكذلك تتمارس ثانيا من الأعمال المجزومة بموجب الأطروحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد