اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له الحصول على أي مقابل من التعامل مع مقاولين في استخدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل المخامص أو نقل الأنشطة المختلفة في السوق، أو تقديم الخدمات والوظائف -حتى في حدود قيمة تلك الخدمات والمؤجرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد