القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له الحصول على أي مقابل من التعامل مع مقاولين في استخدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل المخامص أو نقل الأنشطة المختلفة في السوق، أو تقديم الخدمات والوظائف -حتى في حدود قيمة تلك الخدمات والمؤجرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١