اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له الحصول على أي مقابل من التعامل مع مقاولين في استخدام، أو تقديم خدماته الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد