اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح المنشأة سلوما و لقطا قد يدفعه عقد و يسمحيات الوظائف، و وفقا لما جاء في دليل التصنيف، و التوصيف المهني السمعي – و درجة كل وظيفة، و شروط شغلها، و بداية أجرها فيه، و يكون العامل مؤهلا له خلال الوظيفة أعلى؛ مما توفرت الشروط والمتطلبات.
٣. وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى
٤. توافر مهارات الشاغل الأعلى
٥. توافر مؤهلات الشاغل الأعلى إلى آخر تقرير دوري.
موافقة صاحب المصلحة.
يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية، و وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد