القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢. في تكليف العامل بالعمل الإضافي؛ يتم ذلك تكليف العامل أو الكتروني موجه له لتصدره ذلك؛ المسؤولة من المنشأة يبلغ فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، و عدد الأيام اللازمة لذلك؛ وفق ما نصت عليه المادة (٢٦).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١