اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢. في تكليف العامل بالعمل الإضافي؛ يتم ذلك تكليف العامل أو الكتروني موجه له لتصدره ذلك؛ المسؤولة من المنشأة يبلغ فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، و عدد الأيام اللازمة لذلك؛ وفق ما نصت عليه المادة (٢٦).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد