اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للعامل الحصول على إجازة باعية كافل في الحالات التالية:
* خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل، أو أخذ أصوله، أو فروعه.
* أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة؛ و لها الحق في تميدها دون أجر إن كانت حاملا حتى تصبح مولودا.
* خمسة أشهر يوما في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة.
* خمسة أشهر في طلب الوطن المتوفى للحالات المشار إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد