القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للعامل الحصول على إجازة باعية كافل في الحالات التالية: * خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل، أو أخذ أصوله، أو فروعه. * أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة؛ و لها الحق في تميدها دون أجر إن كانت حاملا حتى تصبح مولودا. * خمسة أشهر يوما في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة. * خمسة أشهر في طلب الوطن المتوفى للحالات المشار إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١