اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يتصرف بحذافير الوثائق للجهة الغرض.
الإجازات
يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية واحد و عشرين يوما، تزداد أي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، و للعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازاته السنوية البديلة التي خصصها من السنة في العمل؛ و يجوز الإتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد