اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٣. تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرا يساوي أجر الساعة مصافا إليه (٥٠٪ من أجره الأساسي).
الامتيازات الإداري
يكون دخول العامل إلى مواقع عمله، و انصرافه منه من الأماكن المخصصة لذلك، و على العمل الامتثال للتعليمات الإداري) من قبل مدير المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد