القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٣. تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرا يساوي أجر الساعة مصافا إليه (٥٠٪ من أجره الأساسي). الامتيازات الإداري يكون دخول العامل إلى مواقع عمله، و انصرافه منه من الأماكن المخصصة لذلك، و على العمل الامتثال للتعليمات الإداري) من قبل مدير المنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١