اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله للمنشأة بما يلي:
١. توزم للعامل و وسائل التنقل اللازمة، ما لم ينص بصفة خاصة لم يوما.
٢. يصرف للعامل مقابل التكاليف التي يتكبدها للسكن، و المعاش، و ما لم توفره له المنشأة.
٣. قيمة البديل اليومي للانتداب حسب درجة العمل.
ويجب أن تحدد تلك الانتدابات في قرار الانتداب؛ وفقا للنائت، و الضوابط التي تصدرها المنشأة؛ و يكون حساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته؛ وفق المدة المحددة له المنشأة.
المرضا و المبدلات
تؤمن المنشأة لعملها السكن المندسب، و كذلك وسيلة النقل إذا لمس على ذلك في عقد العمل، و يجوز النص في عقد العمل على أن تدفع المنشأة العامل بدل سكن، و بدل نقل نقدي.
أيام وساعات العمل
١. يكون عدد أيام العمل ... أيام في الأسبوع، و يكون (يومى ...). الراحة الأسبوعية بإجازة خارج العمل، و يجوز للمنشأة - أن يبلغ مكتب العمل المختص - أن تستبدل بهذا اليوم لعاملها أي يوم من أيام الإستسبوع، و عليها أن تكتمهن من القيام بواجباتهن الدينية، و لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بعمل نقدي.
٢. تكون ساعات العمل (شهاني) ساعات عمل يوميا في شهر رمضان للمعامل المسلمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد