القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله للمنشأة بما يلي: ١. توزم للعامل و وسائل التنقل اللازمة، ما لم ينص بصفة خاصة لم يوما. ٢. يصرف للعامل مقابل التكاليف التي يتكبدها للسكن، و المعاش، و ما لم توفره له المنشأة. ٣. قيمة البديل اليومي للانتداب حسب درجة العمل. ويجب أن تحدد تلك الانتدابات في قرار الانتداب؛ وفقا للنائت، و الضوابط التي تصدرها المنشأة؛ و يكون حساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته؛ وفق المدة المحددة له المنشأة. المرضا و المبدلات تؤمن المنشأة لعملها السكن المندسب، و كذلك وسيلة النقل إذا لمس على ذلك في عقد العمل، و يجوز النص في عقد العمل على أن تدفع المنشأة العامل بدل سكن، و بدل نقل نقدي. أيام وساعات العمل ١. يكون عدد أيام العمل ... أيام في الأسبوع، و يكون (يومى ...). الراحة الأسبوعية بإجازة خارج العمل، و يجوز للمنشأة - أن يبلغ مكتب العمل المختص - أن تستبدل بهذا اليوم لعاملها أي يوم من أيام الإستسبوع، و عليها أن تكتمهن من القيام بواجباتهن الدينية، و لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بعمل نقدي. ٢. تكون ساعات العمل (شهاني) ساعات عمل يوميا في شهر رمضان للمعامل المسلمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١