Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييجب ألا يؤثر بيع المياه من الأشخاص المخالفة للأغراض التنموية على الآبار المجاورة والمخفورة قبل إقامة الشبيع، فالشرط في بيع المياه يمنع صاحبها من بيع المياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد