القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييجب ألا يؤثر بيع المياه من الأشخاص المخالفة للأغراض التنموية على الآبار المجاورة والمخفورة قبل إقامة الشبيع، فالشرط في بيع المياه يمنع صاحبها من بيع المياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢