القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للنتظم من القرارات الصادرة بموجب هذه اللائحة أمام الوزير خلال (٣٠) ثلثين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وفي حال انتهاء المدة دون البت فيه، أو عدم قبوله، يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية وفقا لقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢