Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للنتظم من القرارات الصادرة بموجب هذه اللائحة أمام الوزير خلال (٣٠) ثلثين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وفي حال انتهاء المدة دون البت فيه، أو عدم قبوله، يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية وفقا لقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد