القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم البدء في مزاولة نشاط بيع المياه إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢