Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(٩-١): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مخالف لهذه اللائحة بإحداه أو أكثر من الجالات الآتية:
(٩-١-١): عدم صاحب الشيخ إشناء الشباب أو مواصفات الصريح الواردة باللائحة، يبرم بمبلغ وقدره (٢٠٠) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة إلى مبلغ قدره (٦٠٠) ريال للمرة الثانية، وفي حال استمرار المخالفة لعدة شهر قيمتها يضاعف
لمدة (١٥) يوما، وفي حال عدم الإتزام بتوفير الشيخ حتى يصرح و
(٩-١-٢): قيام صاحب الشيخ أو الصريح بمزاولة شال تلك المخالفة إلى التخفيض الغرامة إلى (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار المخالفة لثمنة (الثانية)، وفي حال استمرار
المخالفة تبلغ الجنة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال، وفي حال استمرار
الحاكم الإداري بذلك، وفي حال تكرار المخالفة يبلغ التخفيض نهائيا.
(٩-١-٣): عدم صاحب الشيخ بتجديد رخصة ممارسة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشراب، يبرم بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال للمرة الأولى، وفي حال عدم الإتزام بتوفير الشيخ
(١٥) يوما، وفي حال استمرار المخالفة يبلغ التخفيض.
(٩-١-٤): عدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم، أو عدم تزويدهم
بالمستندات والوثائق المطلوبة يبرم بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال مع إيقاف الشيخ إلى
تيمين مراقبي الوزارة من عملهم وتزويدهم بالمطلوب.
اللازمة التتيمية لأباء غير الصالحية
(٦-١-٩) : وجود تسبير للماء خارج حرم الشيخ ، أو عدم إغلاق محابس وغطاء الناقلات أثناء الخروج ، ويغم يهميل قدره (٥٠٠ خمسمائة ريال ، وتضاعف الغرامة في حال تكرارها .
(٧-١-٧) : تبوت عدم صلاحية المياه للاستخدام واستلائها لم طرح به حسب تحليل عينة المياه ، أو استخدام مصادر أخرى غير المخرس له بها ، ويوقف الشيخ حتى يلتزم بالمعبود المسموح بها لتوزيع المياه ، والسماح له مرة أخرى بمزاولة النشاط ، وفي حال التكرار للمرة (الثانية) يرمى بمبلغ قدره (٥٠٠ ريال مع إيقاف الشيخ حتى يصحح ، وفي حال التكرار للمرة (الثالثة) ينقض الشيخ نهائيا .
(٢-٩) : تتولى الوزارة توقيع العقوبات عليها في الفقرة (١-٩) من هذه المادة ، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه .
القانون التنظيمية لأحكام مياه الآبار غير الصالحة للشرب
مكتب الوزير
(٢٧٦) (٧٠٠١٤٣٩٢١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد