القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١-٧) يجب تحصي المياه المتبادلة كميا وبصيا ضرفية دورية كل (سنة) (٢-٧) يجب فحص مياه المصدر جرويميا وكيميائيا وإشاعيا بصرفية دورية كل (سنة) (٣-٧) لتتخذ العينات إلى المحتفري في أسبوع واحد مكون داخل حافظة نقل العينات ، وتكون محاطة بكفية كافية من الشلل لتسلسل إلى المحتفر في حالة طبيعية. (٤-٧) يبرق مع العينات أخذ العينات. (٥-٧) يلزم أن تكون مياه الآبار مطابقة للمواصفات المقررة بهذه اللائحة. الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٢ - الاتصالات الإدارية ، هاتف : ٢٠٣٨٨١٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩ Riyadh - King Fahd Road - Riyadh 11232 - Communications Dept. Tel. : 2038810 - Fax : 2052749 الفصل الخامس مواصفات وسائل نقل المياه (الصهاريج) :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢