Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١-٧) يجب تحصي المياه المتبادلة كميا وبصيا ضرفية دورية كل (سنة)
(٢-٧) يجب فحص مياه المصدر جرويميا وكيميائيا وإشاعيا بصرفية دورية كل (سنة)
(٣-٧) لتتخذ العينات إلى المحتفري في أسبوع واحد مكون داخل حافظة نقل العينات ، وتكون محاطة بكفية كافية من الشلل لتسلسل إلى المحتفر في حالة طبيعية.
(٤-٧) يبرق مع العينات أخذ العينات.
(٥-٧) يلزم أن تكون مياه الآبار مطابقة للمواصفات المقررة بهذه اللائحة.
الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٢ - الاتصالات الإدارية ، هاتف : ٢٠٣٨٨١٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩
Riyadh - King Fahd Road - Riyadh 11232 - Communications Dept. Tel. : 2038810 - Fax : 2052749
الفصل الخامس
مواصفات وسائل نقل المياه (الصهاريج) :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد