Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توافر الإشراطات التالية :
(١-٤) : الموقع والمساحة : يكون في منطقة غير معرضة بشكل مباشر، أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث بمساحة لا تقل عن (٥٠٠) متر مربع .
(٢-٤) : أن الإشراطات مع إشراطات البلدية، واستخدامات الأرضي .
(٣-٤) : تناسب المساحة مع حجم العمل والاتجاة للشيب على التقن (١٠٠٠) متر مربع ، ويمنع منها بتاتغيير في المساحة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة للتراخيص .
(٤-٤) : يمنع منها بتاتصال الشيب بمصنع ، أو محل آخر ما لم يتم الترخيص على ذلك .
(٢-٤) : الميناء :
(٢-٤) : يكون البناء فنيه وهندسيه الفنتاعف عليها وبما يت ماشي إشراطات البلدية .
(٢-٤) : أن يكون الميناء أحما صحيا بحيث لا يسمح بأيذاء الحشرات والهموم والقوارض والحيوانات والطيور .
(٢-٤) : أن تكون استراحة العمل ودورات المياه مع نقاط تداول المياه .
(٤-٤) : يسمح تصميم الشيب بالسيطرة على عمليات الدخول والخروج بما لا يقل عن (٥ أمتار لكل منها .
(٥-٤) : أن تتوافر وسائل الضرف المختلفة والملائمة مع مراعاة إشراطات الصرف الصحي المذكورة باللائحة .
(٦-٤) : يجب تسوير المبنى بسور لا يقل ارتفاعه عن (٣ أمتار .
(٣-٤) : المرافق والخدمات :
(٣-٤-١) : موقع تداول المياه :
(أ) : ان توزيع الأرصادات المسلحة عالية المقاومة، وذلك في مرات حركة الصهارج من دخولها حتى خروجها على أن تسقط بقية المواقع.
(ب) : ان تكون تصريف المياه يسمح بتجمع المياه، وتنفيد شبكة من مصاعد المياه عند المدخل والمخارج، وعند موقع التعبئة.
(٢-٣) : خزانات :
(أ) : توفير الوسائل المناسبة لتخزين وتوزيع المياه، وأن تكون الخزانات محكمة الغلق، وتؤخذ منها المياه في خلال شبكة آمنة مصونة غير قابلة للصد، مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية.
(ب) : تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصد، ومهيأة للتنظيف والتطهير وخالية من الصدأ والتآكل والثقبات.
(ج) : تكون مثبتة داخلية للخزانات ملائمة لسهولة التنظيف والتطهير وخالية من الصدأ والتآكل والثقبات.
(د) : تكون خزانات مجهزة بمواد غير منفذة ومعبئة عن شبكة الصرف الصحي بمساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبعبارات عن خزان الصرف الصحي بمقدار لا يقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار عن خزان الصرف الصحي لتمكين التلوث.
(ه) : وضع علامات مميزة على أماكن الخزانات الأرضية حتى لا تكون عرضة للتلوث.
(و) : أن يكون بالآبينابي صمام (رادام) يمنع ارتداد المياه إلى داخل الخزانات الأرضية.
(ز) : أن تكون فتحة الخزان الأرضي مغلقة بإحكام وأمنة ومحمية لمنع دخول الأتربة والملوثات السطحية إليها.
(٣-٣-٤) : الصرف الصحي :
(أ) : توفير شبكة داخلية للصرف للتخلص من مياه الصرف الصحي.
(ب) : لا يسمح بتصريف هذه الخطوط بتصريف مصادر المياه وشبكات التوزيع.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
مكتب الوزير
(٢٧٦) (٠٠١٤٩٩٢١)
(ج) بيج الإلتزام بالشروط الواردة بنظام مياه الصرف الصحي ، ولائحته التنفيذية قبل الربط بالشبكة العامة .
(٤-٣) دورات المياه والمغاسل :
يتم توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الأيدي والحمامات بتناسب مع عدد العاملين بالشيخ ، مع توفير أماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين .
(٤-٥-٣) أوعية التمحيطات والمواد غير الصالحة للاستخدام :
توفير العدد المناسب من أوعية النفايات والمواد غير الصالحة للاستخدام :
(ب) تصنيف أوعية النفايات من مواد غير منفذة للسوائل ومياه التبريب ، أو تكون النوع الذي يستعمل له مرة واحدة .
(٥-٥) القسم الإداري :
عبارة عن جزء منفصل من أجزاء الشيخ يحتوي على المكتاب الإدارية المختلفة التي تصمم سير العمليات الإدارية .
(٢-٥) قسم تداول المياه :
يجب مراعاة الإشتراطات المذكورة في موقع تداول المياه .
(٣-٥) المستودع :
يتم فيه تداول وتخزين المواد المستخدمة وخلافه مع تطبيق كافة الإشتراطات العامة والخاصة بمستودعات المواد والإشتراطات الخاصة .
الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - الاتصالات الإدارية ، فاكس : ٢٠٣٨٨١٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩
٤-٥: الآلات والمعدات والآدوات:
(١) يجب أن تكون الآلات والمعدات المستخدمة والتي تلامس المياه مباشرة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، ولا تتقابل معها ولا تسبب تغييرا في الطعم أو الرائحة، ومقاومة للتآكل، وتتحمل عمليات التنظيف، وينفصل أن تكون مصنوعة من الصلب غير قابل للصدأ.
(٢) يكون تصميمها بطريقة يمنع المخاطر الصحية ويسمح بسهولة تنظيفها.
٥-٥: الصيانة:
يجب صيانة المياه والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم بها في ذلك بشكل الصرف الصحي ليكون في حالة جيدة دائما.
٦-٥: الأمان والسلامة:
يجب توفير الإرشادات الآتية:
(١) وضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحريق، وطرق الإخلاء عند الطوارئ، وطرق المدخل والمخارج والممرات.
(٢) توفير طفايات الحريق والسلامة.
(٣) توفير مبايض تراجع صلاحيتها للعمل ومواعيدها الاختبارات الدورية عليها وذلك بمراجعي مراقبي المياه.
(٤) توفير ملابس السلامة الشخصية للعاملين ومتعابه استخدامها.
(٥) توفير صندوق الإسعافات الأولية يكون مزودا بالمواد الضرورية مثل الإربطة الطبية والشرائح والمواد المطهرة.
(ه) اتباع قواعد الأمن الصناعي خاصة في أقسام الشرب التي تمثل خطرا على العاملين.
(و) الحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني.
الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هاتف ١١٢٣٣ - الاتصالات الإدارية ، ٢٠٣٨١٠ - فاكس ٢٠٥٢٧٤٩
الفصل الرابع
مواصفات وخاصات المياه ومراقبتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد