القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١-٨) وسائل نقل المياه : تكون سيارات نقل المياه مجهزة بالآتي : (١) تزود بعد (٢) صنبور قطع (٤) بوصة محكمة الغلق أسفل نهاية الصهريج. (٢) يبرك داخل الصهريج عند مناسب من الفواصل على أن يكون الفاصل محكما من أعلى الصهريج ومفتوحا من الأسفل. (٣) عمل توصيلة للصهاريج من الجهتين مقاس (٢.٥) بوصة حسب تعليمات ومواصفات الدمام المدني. (٤) تتيح مواسير على جانبي الصهريج، لحفظ خراطيم المياه بقطر (٥) بوصة وبتول الصهريج، ويجب أن تكون هذه المواسير مغلقة من الجانبين. (٥) تكون للصهريج رخاء ، حلوزوني الربط - ويزود الصهريج من أعلى بأنبوبين للتهوية ربط على كمنه الصهريج لفتحه عند التفريغ. (٦) تصنيح سهاريج من مواد لا تتفاعل مع المياه ، ومن معدن غير قابل للصدأ ، وذات سطح أملس من الداخل سهولة تنظيفها . (٧-٨) تدهن الصهاريج باللون الرمادي مع كتابة عبارة مياه أبار غير صالحة للشرب ، الأسود ، ورمز التخزين وتاريخه بخط واضح على جانبي السيارة ويطول نصف الصهريج ، وكذلك حمولة السيارة باللتر. (٨-٨) يمنع منها بألا السيارات التي تقوم بنقل المياه للشرب نقل أي نوع آخر من المياه . الملكية التنميية لأبواب مياه الأبار غير الصالحة للشرب (٢٧٦) (٧٠١٤٣٩٢١) (٥-٨): أخذ عينات دورية من المياه من المختبرين التابعة للوزارة والتي تقوم بقلها السيارات للفحص، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه الألائحة. (٦-٨): أن تكون الصهاريج مرخصة لها بنقل المياه غير الصالحة للشرب من الوزارة . الوزارة والخفوقلات الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هاتف الاتصالات الإدارية ٢٠٣٨٨١٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩ الفصل السادس المخالفات والعقوبات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢