Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 716/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١-٦) يجب أن لا تكون المياه مخلطة بالصرف الصحي، أو تحتوي على الميكروبات الممرضة، والملوثات الإشعاعية، والملوثات الهيدروكربونية، وبقايا الميبيدات الزراعية أو المبيدات الحشرية.
(٢-٦) يجب أن لا يتجاوز تركيز العناصر القياسية الموضحة بالجدول الآتي :
| | الحدوق |
| ١٠ | ألومنيوم |
| ١١ | الباريوم |
| ١٢ | المنجنيز |
| ١٣ | الفضة |
| ١٥ | الموليبدينوم |
| ١٦ | البورون |
الرياض - King Fahd Road - Riyadh 11233 - Communications Dept. Tel. : 2038810 - Fax : 2052749
اللاحة التنظيمية لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب
١٧ - الفنادوم
١٨ - الليشيم
١٩ - البيرابلوم
٢٠ - كويلات
(٢٦) يجب أن لا تكون المياه شديدة ، أي لا تحتوي تراكيز مجموع الأملاح الذاتية في المياه أكثر من (٨٠٠٠ جزء في المليون لكل لتر ، لتأثير الملوحة الشديدة على نمو النبات والمحاصيل ، وتعرية التربة في نهاية المطاف ، وتتضح الأضرار في البنية التحتية الطرق ، المساني ، تاكل الأنابيب والبالكلات)
(٤-٦) يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني في المياه ما بين (٦-٨)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد