القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف هذه اللائحة إلى متابعة بيع المياه من الآبار المرخص لها واستخداماتها والعمل على تحسين نوعيتها في أي نشاط. الملكية والتنظيم لائحاب مياه الأبار غير الصالحة للشرب المكان الوزر (٢٧٦) (٧٠٠١٤٣٩٢١) الفصل الثاني تراخيص الشرب و/أو الأشياب :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢