القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١-٣) : تقديم طلب من الجهة الراغبة في إنشاء شب وفق النموذج المخصص لذلك. (١-٣-١) : يرفق مع الطلب بيانات ووثائق ووثائق الجهة الراغبة في إنشاء الشب. (١-٣-٢) : تحديد موقع الشب ومميزاته وملكيته والمناطق المستفيدة منه. (١-٣-٣) : تقديم الموافقة على استخدام الموقع من الجهة الحكومية المختصة. (١-٣-٤) : توضيح مصادر المياه المبراد استخدامها في الشب وغرض الاستخدام. (١-٣-٥) : ييجب إرفان خطة href الأبار الموجودة بالموح، وتقديم الموافقات الفنية للغير/الأبار المنفذة. (٢-٣) : تقدير كمية المياه المستخدمة. بعد مجمع الطلب موافقة مبدئية لمدة (٦) سنة أشهر بعد استكمال المتطلبات أعلاه، إذا انقضت المدة دون إجراء الإمراجة يتوجب عمله الحصول على موافقة مبدئية جديدة. (٢-٣) : المرحلة الثانية (التخخيص المبدئي) بعد الموافقة المبدئية على الشب، يقدم مقدم الطلب باستكمال المتطلبات الآتية : (٢-٣-١) : تقديم دراسة هيدرولوجية لحالة المياه متضمنة نتائج التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية لهذه الهبر أو الأبار. (٢-٣-٢) : تقديم مخطط على الشب ومصادر المياه الخام. (٢-٣-٣) : إرفاق صور سارية المفعول من السجل التجاري، وشهادة الاجتماعية، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل، وشهادة الإشتراكات في الفرقة التجارية الصناعية الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - الاتصالات الإدارية ، هاتف : ٢٠٣٨٨١٠ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩ (٤-٢-) تقديم بيانات تفصيلية بأعداد الكوارد والننية والعاملين بالشيب ومؤهلاتهم العلمية. (٥-٢-) السعر المتوقع لبيع المتر المربع من مياه الأبار غير الصالحة للشرب. يتم بعدم تقديم طلبشراء مبدلا لعدة (٢) التي نشر شهرا بعد استكمال المتطلبات أعلاه، فإذا انقضت المدة دون إكمال الإجراءات يجب الحصول على جديد. (٣-٣-) المرحلة الثالثة (الترشيح النهائي): يتم تقديم الترشيح النهائي لمدة (٣) ثلاث سنوات بعد استكمال المتطلبات في المراحل المشار إليها أعلاه على أن يلتزم بما يلي: (١) تكوين مياه الأبار غير الصالحة للشرب والمصوغ بتداولها مطابقة للمواصفات الخاصة والمتطلبة والمواصفات الموحدة. (٢) اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية وملامة الشيب. (٣-٣-) إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية كل ثلاثة أشهر، وفيما يخص العناصر الثقيلة والإشعاعية والمركبات العضوية كل سنة، وخصيص في الموقع وتزويد الوراءة بنشر منها في حال طلبها. (٤-٣-) تجديد التراخيص: يجدد الترخيص النهائي لمدة (٣) ثلاث سنوات أخرى بعد تقديم المتطلبات الآتية: (١-٤-) تقديم دراسة هيدرولوجية حديثة لحالة المياه المتبقية نتائج التحاليل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية لمياه هذه الأبار أو الأبار المستخدمة. (٢-٤-) إذا كان الموقع مستجرا، يجب تقديم صورة عقد الإيجار للموقع ولا تقل مدته عن مدة الترخيص. الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - Communications Dept. Tel : 2038810 - Fax : 2052749 الفصل الثالث إشراطات إنشاء الشيب و/أو الأشياب :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢