القانوني

Organizational Regulations of Non-potable Well Water Tanker Fillers

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
716/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمراكز الدفع المدني في استخدامه مصادر المياه وصهايرها نقل المياه وفق الضوابط التي تصدرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/٠٢