القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة أن تتبع مع مراجع حسابات خارجي مرمزخ له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزويد بخصبا حسابها الخطامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من مجلس الأمانة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١