القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تستفيد المؤسسات الأهلية من الإعانات التي تقدمها الوزارة. الفصل الثامن مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثامنة، يجوز للوزير حل المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، وبرعاي في ذلك الأحكام الآتية: ١- النقد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت. ٢- انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١