اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوزارة قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموالها، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفيية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد