اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
١- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية والمراسات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمانة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديها أسباب معقولة في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليا اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.
٣- يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد