القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثامنة والثامنون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تماشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمويز التمديد لمدة مائة إذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه الوزير أو من يقوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١