اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والثامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تماشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمويز التمديد لمدة مائة إذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه الوزير أو من يقوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد