اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والثامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على الجمعية أو المؤسسة المشاركة في فعاليه أو نشاط خارج المملكة أو تقدم أي من خدماتها أو الحصول على عضوية منحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة، وعلى الجمعية أو المؤسسة كتابية من الوزير والجهة المشرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد