اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الرابعة والثامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجمعية أو المؤسسة أن تمارس أنشطها خارج نطاقها الإداري إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد