اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السابعة والثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين، تمارس الوزارة مهامها في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو للاتحة الأساسية، فلوزارة اتخاذ الآتي:
١- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة ومهلها مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
٢- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة قيم إنذار الجمعية أو المؤسسة نهائيا، وإمهالها مدة ثلاثين يوما.
٣- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فلوزارة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية مع مراعاة انتهاء التحسب بمخالفة وتكررها من عدمه:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم.
ج- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
د- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتا.
ه- حل الجمعية أو المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد