القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي وكالة وزارة الداخلية المدنية مع الأمر العام بإبلاغ تسجيل أي من الأحقام المنصوص عليها في المادة (٢٥) من النظام. (صفحة 10 من 10) المادة الرابعة النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل . المادة الخامسة تنشر هذه الاعلانة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها . (ختم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩