القانوني

Executive Regulations of the Saudi Arabian Nationality Law 1426 H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74/وز

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي وزارة الداخلية الاختصاص المدني مع الأمر العام بإبلاغ إبلاغ تسجيل أي من الأحقام المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام إلى السجل الخاص بالجنسية للجنائية خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٩