القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل صاحب المركز المسؤولية لأمور المتعلقة على وقف النشاط أو إغلاقه عند الترخيص أو إغلاقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد