القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب المركز بما يلي:
(1) موافاة الإدارة المختصة بما قد تطلبه من بيانات أو معلومات، وتكيين مندوبيها عند الاقتضاء من الاطلاع على ملفات المركز، وما يقدمه من استشارات، وما يعقده من ورش عمل أو دورات تدريبية أو تأهيلية.
(2) وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز حدد هيكله التنظيمي، وكوادر الإدارة، والمساعده اللازمة لتشغيله، ومهامهم، ومسؤولياتهم العلمية، وتحرام العملية، والحقوق والواجبات المقررة لهم، وعلائها والمتعلقة بمنهجية العمل.
(3) التقديم في إطار المشروع، وعدم تجاوزه إلى ممارسة الجهة الاختصاص.
(4) تنفيذ التزام الإدارة وفقا لأصولها ومتطلباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد