القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لغيره عبر شرط موافقة الملكية الكنائية على ذلك، ومضى ما يقل عن سنة على صدور الترخيص النهائي، ومباشرة المركز للعلاقات في شهره الواردة في المادة (الثانية عشرة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١