القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز افتتاح فرع له في أي منطقة من مناطق المملكة، بعد استيفاء كل الشروط السابق ذكرها في هذه
الإدارة القانونية
القواعد. وبعد موافقة الوكالة الكتابية المسبقة على ذلك وقبل افتتاحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد