القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المركز في مجال عمله بالتنفيذ بأحكام التشريعة، والأداب العامة، والعادات والتقاليد المرعية، ومراعاة الآسالب العلمية الحديثة المخصصة فيما يقدمه من خدمات إرشادية أو ما يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية، أو ورش عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١