القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المركز في مجال عمله بالتنفيذ بأحكام التشريعة، والأداب العامة، والعادات والتقاليد المرعية، ومراعاة الآسالب العلمية الحديثة المخصصة فيما يقدمه من خدمات إرشادية أو ما يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية، أو ورش عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد