القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالتونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المركز يضم قسما يخصص فيجب فصل القسم بمداخل ومرافق مستقلة، وأن يكون تقدم المحاضرات والدورات للمساء من قبل الرجال من خلال الدوار والمرافق الملحقة، وفي حالة الاحتياج إلى تقدم استشارة للمسترشدة من قبل مرشد فيكون بخضور غيرها أو أخصائية.
(2) يقوم المركز بتصميم الغرف الإرشادية بشكل يضمن عدم الخلوة بين المرشد والمسترشدة بأي حال من
الإدارة القانونية
الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد