القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفة لأحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها أي من الأفعال الآتية: (١) تقدم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها. الإدارة القانونية (2) انتهى مدة الترخيص دون التقديم يطلب تجديده. (3) تقدم المرخص معلومات غير صحيحة. (4) إفشاء عمل المختص عن القيام بعمله الرقابي. (5) الإخلال بأي حكم من أحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها. (6) نقل الملك إلى مدنية أخرى، أو فتح فرع بدون موافقة كتابية من الوزارة. (7) عدم الفصل بين الجنسين في تقديم الخدمات الإشرافية، أو التدبيرية، داخل مقر المرخص أو خارجه. (8) تغيير عنوان المرخص دون إشعار الوزارة أو قبلها الإشراف عليه بالمكتب. (9) خروج المرخص على مقتضى أحكام الشريعة أو الآداب العامة، أو التقاليد الندرية وثأيلية. (10) إفشاء المرخص سرا من الأسرار التي في اختصاصه عليها من غير موجب شرعي، أو مسوغ نظامي. (11) المغالاة في المقابل المادي الذي يحصل عليه المرخص مقابل الاستشارات أو الدورات التدريبية والثأيلية وويش العمل. (12) خروج على اللياق الأخلاقي لممارسة مهنة الإشراف الأسري خلال اعتماد من الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١