القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التنظيم من مقر الوزير الصادر بالمعقبة أمام إحكام الإدارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ، ولا يتم التنظيم منه خلال المدة المشار إليها من التنفيذ الفوري له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد