القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يكون الوزير بقرار منه ثلاثة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم الوظيفية عن الثانية عشرة أو ما يعادلها على النحو التالي: أ. أحد المحتسبين في الوكالة. ب. أحد المختصين من الوزارة. ج. مستشار قانوني من الوزارة. على أن ينص في قرار تكوين رئاسة وأعضاء اختصاصيين، ويحدد القرار طريقة أداها لعملها، ومهام كل منهم هذه اللجنة والتي ستكون واجبة عليها واحدا. (٢) تولي هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة ووقواعدها التنفيذية، واقتراح العقوبات المترتبة على تلك المخالفات، فيها أن تستعين أحد الخبثين من تراب من المختصين، ولا يكون اجتماعها نظاما إلا بحضور جميع أعضائها وتصديها بأعلى الغاية، ولا تكون ثانية إلا بموافقة الوزير عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١