القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص النهائي للمركز قبل انقضاء مدته ما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد