القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالإضافة (ثلاثة عشر) من هذه القواعد العلم فرع البلدية
في المنطقة أو مدير مركز التنمية بما تقترحه من توصيات، ومن إحالتها في قبلها للإدارة
المختصة ولا تكون غاية إلا موافقة الوكيل عليها.
المقبوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد