القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالإضافة (ثلاثة عشر) من هذه القواعد العلم فرع البلدية في المنطقة أو مدير مركز التنمية بما تقترحه من توصيات، ومن إحالتها في قبلها للإدارة المختصة ولا تكون غاية إلا موافقة الوكيل عليها. المقبوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١