القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص النهائي للمركز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار، وتحدد مدة التأهيل من توفر كافة الشروط والمتطلبات المقررة للذلك، والتي تم الترخيص بموجبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد