القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تم إحالة الطلب بعد مطابقة ما يتم تقديمه من مستندات مع قبل الإدارة المختصة لدراسته من قبلها، والتأكد من توفر الشروط اللازمة لذلك، واكتمال مسوغاته، والبت فيه من خلال المراحل والإجراءات الآتية:
- في حال توفر الشروط، واكتمال المستلزمات لذلك ووجود الحاجة للمرخص يبلغ صاحب الطلب كتابيا بالموافقة المبدئية عليه.
- في حال تمييع الموقف للمرخص للمترخص لتأكيد أن مدني مناسبه، من حيث طبيعة البيئة المكانية اللازمة لممارسة الإرشاد ومن ذلك توفر تعريف خاصة بالإرشاد بالقيام بالأنشطة الجماعي، والإرشاد الفني.
- في حال مناسبة الموقع لأذن مرخص للمترخص يتم إشعار مقدم الطلب لتوفير الأثبات النهائي.
(1) شهادة معتمدة من البلدية (الترخيص) تفاذه السلبية من الناحية الإنشائية، ومناسبة لممارسة النشاط.
(2) شهادة من الدفاع المدني تفيد وصال السلامة المطلوبة.
(3) في حال توفر ما هو مطلوب في الفقرة (ج) أثناء الذكر يتم منح صاحب الطلب ترخيصا مبدئيا يكون ساري المفعول لمدة سنة أشهر من تاريخ إصداره لاستكمال ما يلزم من تأييد وتوفر القوى العاملة، واحصل على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول على الترخيص النهائي.
الإدارة القانونية
ه. عند توفير ما يلي بانه في الفقرتين (ج ، د) من هذه المادة، يتم إصدار الترخيص النهائي للمركز و يمنح المركز شهادة الموافقة من الوكالة توضح في مكان باز من المركز.
و . يجوز تقديم فترة الترخيص المبدئي الوارد في فقرة (ه) ستة أشهر أخرى بنوك من الوكيل لأسباب مقنعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد