القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) على المترك توفير القوى اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين.
(2) يشترط في العاملين في العملية الإرشادية الإرشاد الاجتماعي – علم الاجتماع – علم النفس – الخدمة الاجتماعية – الطب النفسي – بدرجة البكالوريوس على الأقل.
(3) أن تكون لدى المترك للممارس العملية الإرشادية في المترك خبرة عملية في الإرشاد الأسري، أو في مجال ذات علاقة به، به في القطاعات الحكومي أو الأهلي على النحو التالي:
- ليس سنوات فاكثر للعمل على شهادة دبلوم ما بعد البكالوريوس.
- والانسية خمالي درجة الماجستير أو الدكتوراه فلا يشترط الخبرة لهذا.
(4) يمكن السماح لغير ما ذكر من التخصصات في الفقرة (2) من هذه المادة يشترط أن يكون من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالإرشاد الأسري، أو الإرشاد الاجتماعي، أو بعض التخصصات في التربية لمن يحمل دبلوم في الإرشاد الأسري، أو الإرشاد الاجتماعي، وبعد توفر الخبرة العملية اللازمة ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، وبعد موافقة البكالة.
الإدارة القانونية
شروط الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد