القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوكالة الإشراف على تلك المشاركات والمتابعة، و يضبط ما قد يوجد بما من مخالفات، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد